حالات رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء حسب اللائحة التنفيذية للقانون

نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على دراسة اللجنة الفنية تقرير الأمانة، وفحص ملف التصالح للتأكّد من استيفائه للمستندات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة، ومن حق اللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب من الجهات الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد في خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.

وأشارت إلى إخطار اللجنة الفنية مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الـ60 يومًا المشار إليها، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.

وأوضحت أنَّه في حالة تقديم طالب التصالح الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الـ60 يومًا المشار إليها، إذ يتمّ رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه.

وأوضحت أنَّه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام مقدم الطلب، شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وفي حالة استيفاء المستندات، تتأكّد اللجنة من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري الأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.

أضف تعليق